Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة.
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقاة.
ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين. ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.
ولو كان المبيع حليا (1) من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش، ولا الرد مجانا، ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا، فالطريق (2) الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس، معيبا بالقديم سليما عن الجديد، ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها، ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
* * *
مخ ۷۹