Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
أو فرقا كرها - إما بالضرب أو الحمل - ولم يتمكنا من الاختيار، أو فارقاه مصطحبين.
ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا - عالمين أو جاهلين، أوبالتفري ق - أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر، سقط، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له: اختر فسكت فخيارهما باق على رأي.
وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه، أو يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول (1). ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.
ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار، وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار - لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقةالم جلس في الإسقاط - وثبوته، فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن أسقطنا اعتبار الميت. وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر، هذا كله إذا لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال.
أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، وإلا فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول.
مخ ۶۵