404

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الخامس في لزوم البيع

الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان:

الأول: في الخيار وفيه مطلبان:

الأول: في أقسامه وهي سبعة:

الأول: خيار المجلس،

ويختص بالبيع، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترطف يه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط (1) بالنسبة إليه خاصة.

وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل،

مخ ۶۴