Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
والسفيه والشيخ الهرم (1).
وهو كل من يجب جهاده في حربي أو ذمي خارق للذمة (2) وسيأتي (3) البحث فيه.
وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام، أو لترفيه (4) الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقلتهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.
وشرطه انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرةل م ينعقد.
ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة، فاللفظ كل ما يدل بالصريح (5) مثل " آمنتك " أو " أجرتك " أو " أنت في ذمة الإسلام " وما أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: " لا تخف " أو " لا بأس عليك " فإن انضم (6) إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا - على إشكال - إذ مفهومه ذلك.
ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد، ولو قال الوالي: " آمنت من قصد التجارة " صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.
مخ ۵۰۲