319

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الرابع في ترك القتال وفيه فصلان:

الأول: في الأمان وفيه مطلبان:

الأول: في أركانه وهي أربعة:

الأول: " العاقد "،

ولا يصح عاما ولا لأهل إقليم ولا لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه (1) عاما (2)، ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار.

ويشترط في العاقد - عاما أو خاصا -: البلوغ والعقل والاختيار، فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره (3)، ويصح من العبد والمرأة (4)

مخ ۵۰۱