Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله، فعليه شاة.
ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المطيب (1) إذا قصدذل ك ولم يشمه، ولا فدية (2)، ويجوز شراء الطيب لا مسه.
والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولاللمح ل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل (3).
ويجوز أن يخلي إبله لترعى الحشيش في الحرم.
والتحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.
مخ ۴۷۳