292

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي قطع شجر (1) الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة،و في أبعاضها قيمة (2)، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل (3): ضمنها (4) ولا كفارة.

وفي استعمال دهن الطيب (5) شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطناكالحقنة و السعوط به.

وفي قلع الضرس شاة.

ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به.

مسائل (6) لا كفارة على (7) الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددتال كفارة، اتحد الوقت (8) أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.

ولو تكرر الوطء تعددت (9) الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن

مخ ۴۷۲