273

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس، دون الباقيين، ولو أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة، ولو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

الفصل الثاني: في الحصر والصد وفيه مطلبان:

الأول: المصدود الممنوع بالعدو (1).

فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين (2) إن كان حاجا.

فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان وقصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع الصد - سواء كان في الحرم أو خارجه -، من النساء وغيرها وإن كان الحج فرضا، ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه ولا بدل له - على إشكال -، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل، ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله.

ولو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه إن كان مساويا، وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات، ولا يتحلل لأن التحلل إنما

مخ ۴۵۳