215

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترطالت تابع لفظا على إشكال.

ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه، استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع.

ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.

وإذا (1) خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه ولا إعادة النية بعد العود.

والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا.

ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه، وحكمه فيالتوخي كرمضان.

ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة، قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا،فإن أفطر الأول كفر وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا.

ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل.

ولو نذر اعتكاف يوم صح واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقربا لبطلان.

مخ ۳۹۳