214

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع الوجوب.

ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد.

ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.

المطلب الرابع: في النذر

لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي، والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر (1) وآخرين (2) من غيره هكذا ست مرات،نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.

ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أويصو م معتكفا وجب الجمع (3).

ولو لم يشرط (4) التتابع في المتعين (5)، فخرج في أثنائه، صح ما فعل إنكا ن ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل (6):

يستأنف ويكفر (7) فيهما.

مخ ۳۹۲