210

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد وثلاثين وبالعكس يفطر التاسع والعشرين، ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد، وبعده يفطر ولا صلاة.

ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو المنتظر (1)، والسحور، وإكثار (2) الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف اللسان عن الهذر،و الاعتكاف في العشر الأواخر، وطلب ليلة القدر.

المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب:

الأول:

" الاعتكاف " هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.

وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث - على قول (3) -،ويتعي ن الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف، ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان - على قول (4) - بل له الرجوع.

مخ ۳۸۸