Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر (1) وكان تاما صح وإلا استأنف.
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا (3) بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها (4) إليها أو موافق (5) رأي الحاكم.
ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي -، ولا بشهادة النساء، ولا عبرة:
بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤيته يوم الثلاثين قبلالز وال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية.
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم يرالهلا ل فيه ليلة الثلاثين تابعهم (6)، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع
مخ ۳۸۷