209

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان بسادس عشر (1) وكان تاما صح وإلا استأنف.

المطلب الثاني: في شهر رمضان ويعلن دخوله برؤية هلاله (2) وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين يوما من شعبان، وبشياع الرؤية، وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.

ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد الشهر - إن شهدا (3) بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال والقبول إن أسنداها (4) إليها أو موافق (5) رأي الحاكم.

ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.

ولا يثبت بشهادة الواحد - على رأي -، ولا بشهادة النساء، ولا عبرة:

بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤيته يوم الثلاثين قبلالز وال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية.

وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد لم يرالهلا ل فيه ليلة الثلاثين تابعهم (6)، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع

مخ ۳۸۷