205

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

تتمة يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة، والأنثى تسعا.

ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال - على رأي -، وقيل (1): يشترط التبييت.

ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر.

ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب نهارا.

المقصد الثاني في أقسامه وفيه مطلبان:

الأول: أقسام الصوم

أربعة واجب، وهو ستة: رمضان، والكفارات، وبدل الهدي،و النذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء الواجب.

ومندوب، وهو جميع أيام السنة إلا ما نستثني (2)، والمؤكد أول خميس من كلش هر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر (3) الثاني، ويقضى مع

مخ ۳۸۳