Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولا قضاء - على رأي -، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل، المسلم (1)، الطاهر من الحيض والنفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.
فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية.
ولا الكافر وإن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.
وصوم الصبي المميز صحيح على إشكال.
ولا يصح من الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر، ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.
ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم واجب، إلاالث لاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن لم يعلمبالجن ابة (2) في رمضان والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النار مطلقا، ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين - كالنذر المطلق وقضاء رمضان والنفل - بطل الصوم، وكذافي الكفارة - على إشكال -، ولا يبطل به التتابع.
ولا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه (3)، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان (4) أو ظنه بقول عارف وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.
مخ ۳۸۲