Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع (1) الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، وإذا (2) اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس (3) ثم حال الحول فلا زكاة.
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها علىا لمالك لم يصح - على رأي -، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره.
ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول (4) إلا بعدالق بول والقبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب (5) عند كل حول زكاة الجميع وإنك انت في معرض التشطير.
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ
مخ ۳۳۱