Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر (1) منه شئ وبلغ (2) نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.
وأسباب النقص ثلاثة:
فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي -، وكذا لو شرط خيارا زائدا، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة (3) استحبابا.
فلا يجب في المرهون وإن كان في يده، ولا الوقف لعدم الاختصاص، ولا منذور الصدقة به (4)، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام (5) ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة
مخ ۳۳۰