137

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.

ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.

د: لو نسي تعيين (1) الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما فيذم ته ويسقط الجهر والإخفات، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين (2) صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن (3) اتحدت إحداهما.

ولو ذكر العين (4) ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولونسي هما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.

ه‍: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن، ولو ارتدت أوس كرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.

و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل (5) مكلفا.

الفصل الثالث: في الجماعة وفيه مطلبان:

الأول: الشرائط وهي ثمانية:

مخ ۳۱۲