136

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الخوف، أما الكمية فإنه يستوعب الخوف الوقت فقصر إلا فإتمام (1).

والترتيب فيقدم سابق الفائت على لا حقه وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة (2) على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.

ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر (3) الفائتة عدل بنيته إن أمكناستحبا با عندنا ووجوبا عند آخرين (4)، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنفإجما عا.

فروع أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.

ب: لا ترتيب بين (5) الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ولا بينالوا جبات أنفسها، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها (6)، وكذا

مخ ۳۱۱