132

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ج: لو شك في عدد الثنائية، ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.

د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفردأحد هما اختص به، ولو اشتركوا (1) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع الإمام (2) بعد ركوعه لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه (3) المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد (4).

ه‍: يجب سجدتا السهو على من ذكرنا، وعلى من تكلم ناسيا (5)، أو سلم (6)في غير موضعه ناسيا، وقيل: (7) في كل زيادة ونقيصة غير

مخ ۳۰۷