Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد للسهو، ولوقال: لثالثة أو خامسة؟ قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قال: لا أدري من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود؟ أو لرابعة أو خامسة؟ أو لثالثة أو خامسة؟ أو شك بينهما (1)، بطلت صلاته، ولو قال: لثالثة أو رابعة؟ فالحكم ما تقدم (2) بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس، سلم وسجد للسهو، ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع أ: لا بد في الاحتياط من النية، وتكبيرة الإحرام (3)، والفاتحة خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة، ويشترط فيه عدم تخلل الحدث - على رأي -، وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال (4).
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد ، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا، ولو ذكر قبل الركوع، قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا، ولو كان قبل السجود فكذلك، إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
مخ ۳۰۶