105

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.

ويستحب " القنوت " في كل ثانية قبل الركوع بعد (1) القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع، وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة مطلقا (2)، والدعاء فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي الجمعة قنوتان: في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده، ورفع اليدين (3) تلقاء وجهه مكبرا، والنظر إلى باطن كفيه فيه (4)، وهو تابع في الجهر والإخفات.

و " التعقيب " بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام.

الفصل الثامن: في التروك

يبطل (5) الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمد (6) الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة والكلام المكره (7) عليه نظر، ولو قال: " ادخلوها

مخ ۲۸۰