٣ - لو أضاف كفيل النفس الكفالة إلى جزء شائع من المكفول، كربع الشخص، أو نصفه مثلًا، كان كفيلًا بالنفس؛ لعدم التجزئة.
(الزرقا ص ٢٢١، الدعاس ص ٩٥١) .
٤ - لو قال وليُّ القتيل: عفوت عن ربع القصاص، أو خمسه مثلًا.
سقط كله.
(الزرقا ص ٢٢١) .
٥ - لو سلم الشفيع حقه عن نصف الشفعة مثلًا سقطت كلها.
(الزرقا ص ٢٢١) ..
٦ - لو ألزم نفسه بركعة لزمه ركعتان؛ لأن ذلك لا يتبعض، فذكر إحداهما كذكر كليهما، وهذا عند الحنفية؛ لأن أقل الصلاة عندهم ركعتان، ويكفي ركعة عند الشافعية كالوتر بواحدة.
(الدعاس ص ٥١) .
المستثنى
١ - إنما قيد ذكر بعض ما لا يتجزأ بأن يكون على وجه الشيوع احترازًا عما إذا لم يكن كذلك، بأن كان على وجه التعيين، كما لو أضاف الطلاق إلى عضو من أعضاء المرأة، فإن كان عضوًا يعبر به عن كلها كالرأس والرقبة، وأضافه إليها وقع الطلاق، تطبيقًا للقاعدة، فلو لم يضفه إليها، بأن قال الرأس منك، أو الرقبة منك، طالق، أو كان عضوًا لا يعبر به عن الكل كالظفر والشعر، لم يقع فيهما.
(الزرقا ص ٢٢١) .
٢ - لو قال رجل لدائن آخر: كفل لك نصفي أو ثلثي مثلًا لم يكن كفيلًا.
(الزرقا ص ٣٢٢) ..
٣ - لو قال لامرأته: أنت طالق واحدة إن شئت، فقالت: شئت نصف واحدة، لم يقع شيء.
(الزرقا ص ٣٢٢) .
٤ - الكفالة بالمال، فلو كفل يحزء من الدين، كنصفه، أو خمسه، لم يكن كفيلًا بأكثر، لأنه مما يتجزأ.
(الدعاس ص ٥١) .