367

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

القاعدة: [٥٧]
٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (م/٦٣)
الألفاظ الأخرى
- ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله.
- ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
- ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.
التوضيح
إن ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلًا، كذكر كله، لأنا إذا لم نقل بذلك، والموضوع أن المحدَّث عنه لا يتجزأ، يلزم إهمال الكلام بالمرة، والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله.
التطبيقات
١ - لو قال لامرأة: تزوجت نصفك، صح العقد على المفتى به عند الحنفية.
(الزرقا ص ٣٢١) .
٢ - لو طلق ثلث امرأته، أو نصفها، طلقت كلها، أو طلقها نصف طلقة، أو ربع طلقة، وقع عليها طلقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ.
(الزرقا ص ٣٢١، الدعاس ص ٥١، السيوطي ١٧٨) .

1 / 375