616

القبس فی شرح موطأ مالک بن انس

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

ایډیټر

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٢ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ بما ورد من الدليل فيها كما قال النبي ﷺ: "لاَ يَحِلّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) (١) فذكر الكفر والزنا والقتل، ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي ﷺ، إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري، ﷾، وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر، وقد ثبت عن النبي ﷺ، أنه قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" (٢)، وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (٣). (وَرَوَى مُسْلِمٍ عَنْ مَعْن (٤) عَنْ مَالكٍ، ﵁، نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ) (٥) والأول أصح. وتحريم كل

= والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ وقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾. المغني ٩/ ٤٠٨.
(١) متفق عليه. البخاري في الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...﴾ ٩/ ٦ ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢ من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله، ﷺ: "لاَ يَحِلُّ دَمُ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ".
(٢) مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٦ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسٍ الخُولانِيَّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيَّ أَنَّ رَسُولَ الله، ﷺ، قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيي في هذا الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموطّأ عليه، ولا من رواه عن ابن شهاب، وإنما لفظهم: أَنَّ رَسُولَ الله، ﷺ (نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ) شرح الزرقاني ٣/ ٩٠.
والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع ٧/ ١٢٤، ومسلم في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٣ من عدة طرق والحديث عند الجميع عن أبي ثعلبة الخشني، ﵁، أن رسول الله، ﷺ، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ..
(٣) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٤، وشرح السنة ١١/ ٢٣٤ وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٥ كلهم من حديث ابن عباس.
(٤) معن هو ابن عيسى بن يحيي الأشجعي مولاهم، أبو يحيي المدني القزاز، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة. مات سنة ١٩٨/ ع. ت ٢/ ٢٦٧، وانظر ت ت ١٠/ ٢٥٢.
(٥) ما بين القوسين ليس في (ك) ولا (م)، وعلى هذا يتبين أنه خطأ من النسَّاخ لعدة أمور منها أن مسلمًا لا يمكن أن يروي عن معن لأن معنًا مات سنة ١٩٨ هـ، ومسلم ولد سنة ٢٠٤ فبين ولادة مسلم ووفاة معن ٢٦ سنة، انظر ترجمة مسلم في ت ت ١٠/ ١٢٦، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرواية ليست في بقية النسخ. والطير لا ناب له وإنما له مخلب.

1 / 622