القبس فی شرح موطأ مالک بن انس
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
ایډیټر
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٩٩٢ م
وقضاها وعمرة حنين من الجعرانة وعمرته التي قرنها مع حجته (١)، وإنما بوَّب عليه مالك، ﵁، لأن الله تعالى يقول ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) فنسبها إلى الحج؛ وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي ﷺ، ما يبيَّن جواز العمرة فيها؛ وإنما جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلًا وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها؟.
حديث قال رسول الله ﷺ: (الْعمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةُ كفَّارَةٌ لِمَا بينَهُمَا وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الْجَنَّة) (٣).
وأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية (٤)، والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف، وكذلك قال أبو ذر للرجل (٥) الذي مر عليه وهو يريد الحج: (ايتنف العمل) (٦) إشارة إلى أن ذنوبه قد حُطَّت فصار كيوم ولدته أمه
= غزَا تِسْعَ عَشَرَةَ وَأنهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى) ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني ١١/ ٦٣.
(١) متفق عليه. البخاري في العمرة باب كم اعتمر النبي ﷺ -٣/ ١ - ٢، ومسلم في الحج باب بيان عُمَر النبي ﷺ وزمانهن ٢/ ٩١٦، وأبو داود ٢/ ٥٠٦، والترمذي ٣/ ١٧٩ كلهم عن قتادة عن أنس.
(٢) سورة البقرة آية ١٩٧.
(٣) متفق عليه. البخاري في العمرة باب وجوب العمرة وفضلها ٣/ ١، ومسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ٢/ ٩٨٣، والموطأ ١/ ٣٤٦، وشرح السنة ٧/ ٦ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.
(٤) يقصد الشارح هنا بأهل الإشارة الصوفية. يقول الغزالي: علامة الحج المبرور أن يعود زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة متأهبًا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت، إحياء علم الدين ١/ ٢٦١.
(٥) قال الزرقاني لم يسم. شرح الزرقاني ٢/ ٤٠٠.
(٦) الموطأ ١/ ٤٢٤ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٥، قال ابن عبد البر: هذا لا يجوز أن يكون مثله رأيًا وإنما يدرك بالتوقيت من النبي ﷺ. الزرقاني ٢/ ٤٠٠.
أقول: محمَّد بن يحيى بن حبان لم يدرك أبا ذر وعلى هذا فالحديث منقطع. وروى الحديث مرفوعًا، أبو حنيفة في جامع المسانيد عن محمد بنِ مالك بْنِ زبَيْرٍ الْهَمَدَانيِّ عَنْ أبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا نريدُ الْحجَّ فَرَأيْنَا أبَا ذر بِالْرَّبْذَة .. قَالَ: إن رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا وَأَخْلَصَ النيَّةَ فَلْيَسْتَأنِفِ الْعَمَلَ فَإنَّ الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جامع المسانيد ١/ ٥٠٢.
درجة الحديث: المرفوع منه ضعيف لأن محمَّد بن مالك بن زيد الهمداني قال فيه الحافظ: ما أرى به بأسًا. تعجيل المنفعة ص ٣٧٦، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. الجرح والتعديل ٨/ ٨٨.
1 / 561