492

القبس فی شرح موطأ مالک بن انس

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

ایډیټر

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٢ م

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
المرابطون
(أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله، ﷺ، أَنْ يكفِّرَ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ) (١) الحديث. واتفق الناس على أن من وطئ أهله في رمضان متعمدًا أنه قد أتى كبيرة وعليه الكفارة، واختلفوا فيمن وطئها ساهيًا فذهب عامة الناس إلى أنه لا كفّارة عليه؛ لأن الذنب موضوع عنه، ونزع بذلك بعض علمائنا وتعلق بوجهين:
أحدهما: أن الأعرابي الذي واقع أهله يحتمل أتى يكون أتى ذلك سهوًا، ويحتمل أن يكون أتاه عمدًا.
والثاني: أنه إذا وجبت الكفارة في العمد فمثله في السهو ككفارة القتل، وهذا فاسد. أما الأعرابي فكان متعمدًا غلبته شهوته، وزلّت به قدم، فجاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلكت احترقت، ومحال أن يكون هذا مجيء الناسي بل هذا مجيء المتعمد المجترى. فإن قيل: فلم تركه النبي ﷺ دون أدب وتثريب (٢)؟ قلنا: لأنه جاء مستفتيًا، والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة والتثريب عن المستفتي

= جماعة رواة الموطأ مرسلًا، وهو متصل بمعناه من وجو صحاح إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. الزرقاني ٢/ ١٧٣، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٩٥، والييهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ وقال: وروي ممن أوجه اخر عن سعيد بن المسيب، واختلف عليه في لفظ الحديث والاعتماد على الأحاديث الموصولة، وبالله التوفيق.
أقول هذا الحديث شيخ مالك فيه عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان، الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد الله، صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلّس في الخامسة. مات سنة ١٣٥، ولم يصح أن البخاري أخرج له/ م ع. ت ٢/ ٢٣، وقال في ت ت: وثّقه ابن معين وابن أبي حاتم والدارقطني وابن سعد، وضعّفه البخاري وذكر حديثه عن سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَة أن النبيّ، ﷺ، أمر الذي واقع في شهر رمضان بكفارة الظهار وقال لا يتابع عليه، ثم ساق بإسناده له عن سعيد بن المسيب أنه قال كذب على عطاء ما حدثته هكذا .. وقال ابن حبان كان رديء الحفظ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به ت ت ٧/ ٢١٢ - ٢١٥ وانظر التاريخ الكيير للبخاري ٦/ ٤٧٤، والمجروحين ٢/ ١٣٠، والميزان ٣/ ٧٣، والكاشف ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧.
درجة الحديث: الظاهر عندي أنه مرسل حسن لأن عطاء متكلم فيه، والله أعلم.
(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدَّق عليه فليكفِّر ٣/ ٤١، وفي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ٣/ ٤٢، ومسلم في الصوم باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ٢/ ٧٨١، وأبو داود ٢/ ٧٨٦، والترمذي ٣/ ١٠٢، وابن ماجه ١/ ٥٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٩٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٨٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٢.
(٢) التثريب: كالتأنيب، والتعبير والاستقصاء في اللوم. لسان العرب ١/ ٢٣٥.

1 / 498