Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
والخامس الدعوى على الغائب فوق مسافة العدوى بأن ادعى أن له عليه دراهم وأراد أخذها من ماله
والسادس الدعوى على الميت والصبي والمجنون والمفقود والمتعزز والمتواري
والسابع فيما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت أنها طالق من غيري بأن كانت متزوجة قبل ذلك فيقيم في هذه الصور السبعة البينة بما ادعاه ويحلف معها طلبا للاحتياط لاحتمال تزوير البينة
والمراد بالمحلوف عليه في الصورة الأولى قدم العيب وفي الثانية عدم الوطء وفي الثالثة عدم السلامة وفي الأخيرة إرادة طلاق غيره
صورتها أن امرأة كانت متزوجة وطلقت وانقضت عدتها ثم تزوجها رجل آخر وقال لها أنت طالق أمس ثم قال أردت من غيري فإذا أقام بينة بتطليق الغير إياها وأنها كانت متزوجة حلف على إرادته طلاق غيره إياها والمحلوف عليه هنا غير ما ادعاه ولا يضر ذلك
( وشرط في شاهد ) عند أداء الشهادة عشرة في غير هلال رمضان ونحوه مما الغرض منه تحقيق الفرض إذ ليس فيه مشهود عليه ولا له ونظمها بعضهم من بحر الطويل فقال بلوغ وعقل ثم الإسلام نطقه وعدل كذا حرية مروءة وذو يقظة لا حجر ليس بمتهم فهذي لشهاد شرائط عشرة الأول ( تكليف ) فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى
﴿من رجالكم﴾
2 البقرة الآية 282 ولا مجنون بالإجماع
( و ) الثاني ( حرية ) ولو بالدار كأن كان لقيطا بدار الإسلام فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد
والثالث أن يكون متيقظا فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط
والرابع أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته لكل أحد
والخامس أن يكون غير محجور عليه بسفه فلا تقبل شهادته
والسادس أن يكون مسلما فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم ولا على الكافر خلافا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر ولأحمد فيما إذا شهد كافر في الوصية في السفر لا في غيره سواء كان المشهود عليه مسلما أو كافرا متمسكا بقوله تعالى
﴿أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض﴾
5 المائدة الآية 106 وإنما لم تقبل شهادة الكافر عندنا لأنه ليس بعدل ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه وقد قال تعالى
﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
2 البقرة الآية 282 أي المسلمين أما قوله تعالى
﴿أو آخران من غيركم﴾
5 المائدة الآية 106 فأجيب عنه بأن معناه من غير عشيرتكم أو هو منسوخ بقوله تعالى
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
65 الطلاق الآية 2
( و ) السابع أن يكون له ( مروءة ) وهي لغة الاستقامة فلا تقبل الشهادة من عادم مروءة لأن من لا مروءة له لاحياء له ومن لا حياء له قال ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت والمروءة شرعا توقي الأدناس عرفا وتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس ولبس فقيه قباء أو قلنسوة بمكان لا يعتاد في الأولين جوع أو عطش ويفعل الرابع فقيه في بلد لا يعتاد مثله لبس ذلك فيه ويسقطها أيضا قبلة زوجة أو أمة بحضرة الناس الذين يستحيا منهم في ذلك وإكثار ما يضحك بينهم أو إكثار لعب شطرنج أو استماعه أو رقص
مخ ۳۸۴