Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
الدعوى جمعها دعاوى وألفها للتأنيث لأنها بوزن فعلى وهي لغة الطلب ومنه قوله تعالى
﴿ولهم ما يدعون﴾
36 يس الآية 57 أي يطلبون وشرعا إخبار عن ثبوت حق للمخبر على غيره عند حاكم أو محكم أو سيد أو ذي شوكة والبينة الشهود سموا بها لأن بهم يتبين الحق
( المدعي من خالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة في دعوى المال
( والمدعى عليه من وافقه ) ولذلك جعلت البينة على المدعي لأنها أقوى من اليمين التي جعلت على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جانبه وقيل المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا
والذي يتعلق بالخصومة خمسة أشياء اثنان منها في جانب المدعي وهما الدعوى والبينة والثلاثة الباقية في جانب المدعى عليه وهي اليمين والنكول وجواب الدعوى وهو الإقرار أو الإنكار وشرط كل منهما كونه معينا معصوما مكلفا أو سكران ولو محجورا عليه بسفه فيقول وولي يستحق تسلمه وتشترط الدعوى عند حاكم أو من في معناه في غير مال سواء كان في عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف أو في غير عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والبيع وغيرها من سائر العقود والفسوخ
ولا يجوز للمستحق الاستقلال بذلك لعظم خطره
مخ ۳۷۴
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ