Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
•Shafi'i jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
هاشمي شريفان (مکه، حجاز، حاصلخيز هلال)، ۱۲۵۳-۱۳۴۴ / ۱۸۲۷-۱۹۲۵
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
Muhammad Nawawi al-Jawi (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
والحاصل أن أدوات التعليق لا يقتضين بالوضع فورا في المعلق عليه في مثبت كالدخول إن لم يكن عوض ولا تعليق بمشيئتها أما مع العوض فيشترط الفور في بعضها كإن وإذا ولو ونحوها من كل أداة لا إشعار لها بالزمان نحو إن ضمنت أو أعطيت بخلاف نحو متى وأي ونحوهما من كل أداة تشعر بالزمان وكذا مع التعليق بمشيئتها خطابا بأن وإذا ونحوهما كان شئت فأنت طالق بخلاف ما لو قال إن شاءت فلانة فلا فور أما في منفي فيقتضين الفور إلا في إن فلو قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول كأن مات أو ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل موته أو موتها بما يسع الدخول وفائدة ذلك الإرث والعدة فإن كانت بائنا لم يرثها ولا ترثه فإذا مات هو ابتدأت العدة قبيل موته بزمن لا يسع الدخول وتعتد عدة طلاق لا وفاة ونظم بعضهم قاعدة الأدوات من بحر الخفيف بقوله أدوات التعليق في النفي للفو ر سوى إن وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع الما ل وشئت وكلما كرروها فلو قال وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت ثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق خمسة عشر عبدا لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات لأن كلا من الأربع واحدة في نفسها وصفة الثنتين لم تذكر إلا مرتين لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار فالثانية عدة ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد الثالثة ثانية لانضمامها للثانية بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة لم تتكرر وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في التعليقين الأولين لأنهما المتكرران فقط فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر وفي الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر
مخ ۳۲۰
د ۱ څخه ۴۰۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ