221

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

أما إذا التزم غير قربة كأن قال إن كلمت زيدا فلله علي أن لا آكل الخبز فيلزمه كفارة يمين بلا خلاف ولو قال إن كلمته فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود المعلق عليه تغليبا لحكم اليمين في الصورة الأولى ولخبر مسلم كفارة النذر كفارة اليمين في الثانية ومن نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو تعليق الالتزام فلغو وإن نواه تخير ثم إن اختار العتق أو عتق المعين أجزأه مطلقا أي سواء كان يجزىء في الكفارة أم لا أو اختار الكفارة وأراد عتقه عنها فاعتبر فيه صفة الإجزاء

واعلم أنه لا يشترط للمنذور له قبوله النذر في قسمي النذر بل الشرط عدم رده ونذر اللجاج مكروه بخلاف غيره

2 باب البيع 2

وهو شرعا عقد يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع

وأركانه ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وقدم الصيغة على العاقد لأنه لا يكون عاقدا إلا بعد إتيانه بالصيغة فقال ( يصح ) أي البيع ( بإيجاب ) من البائع وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة وله صيغ ( كبعتك ) ذا بكذا وهذا مبيع منك وأنا بائعه لك بكذا أو هو لك بكذا أو عاوضتك أو شريتك بمعنى بعتك ذا بكذا ( وملكتك ذا بكذا ) وأما قوله أدخلت هذا في ملكك فكناية لاحتماله إدخاله في ملكه الحسي وكذا قوله ثامنتك فهو كناية على ما اعتمده ابن حجر ( وقبول ) من المشتري وهو ما دل على التملك دلالة ظاهرة ( كاشتريت ) وما اشتق منه ( وقبلت ) وابتعت واخترت ( هذا بكذا ) سواء كان العاقد هازلا أم لا

والفرق بين الهزل والاستهزاء أن في الهزل قصد اللفظ لمعناه إلا أن الهازل ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه فلا يصح البيع به ولذا لا يعتد به في الإقرار ويصح البيع الضمني بلا صيغة في اللفظ وهو ما تضمنه التماس العتق وجوابه لأن الصيغة موجودة تقديرا استغناء عنها بالالتماس وذلك كأن يقول الملتمس بكسر الميم أعتق عبدك عني بألف فإذا قال الملتمس منه عتق العبد بفتح الميم أعتقته عتق من الطالب ولزمه العوض فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني فأجابه المطلوب ببعتك وأعتقته عنك

ويشترط في الملتمس الاختيار وعدم الحجر ولا يشترط في الملتمس عتقه قدرته عليه ولا ينعقد البيع بالمعاطاة وهي أن يتفقا على ثمن ومثمن ولم يوجد من أحدهما لفظ صريح ولا كناية واختار النووي كجمع من حيث الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض انعقاد البيع بالمعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا بالمعاطاة سواء كان محقرا أو غيره كالخبز واللحم بخلاف نحو الأراضي والدواب فعلى اشتراط الصيغة لا مطالبة في الآخرة من حيث المال بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بها للرضى وللخلاف فيها

مخ ۲۲۳