219

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ثم إذا عزم على الرجوع إلى أهله يسن له أن يودع المسجد الشريف بركعتين نفلا مطلقا والأولى أن يكون بمصلاه صلى الله عليه وسلم ثم بما قرب منه ثم يدعو بما أحب دينا ودنيا ومن آكده الابتهال إلى الله تعالى في قبول زيارته ثم يأتي القبر المكرم ويعيد جميع ما مر عنده في ابتداء الزيارة ثم يقول اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بيني وبين مسجده وحرمه ويسر لي العود إلى زيارته والعكوف في حضرته سبيلا سهلا وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين ثم ينصرف ويمشي تلقاء وجهه على العادة ولا يمشي القهقري

فرع في أحكام النذور

( النذر ) شرعا الوعد بخير خاصة قاله الروياني والماوردي

وقال غيرهما ( التزام مكلف ) قربة غير واجبة عينا بأصل الشرع

وأركانه ثلاثة صيغة وناذر ومنذور

وشرط الصيغة لفظ يشعر بالتزام وفي معناه كتابة مع نية ولو من ناطق وإشارة أخرس ولا يلزم النذر بالنية وحدها وإن تأكد في حقه ما نواه ومثل النذر غيره من سائر القرب فيتأكد بنيتها ويكفي في صراحة الصيغة نذرت لك كذا وإن لم يقل لله بخلاف ما لو قال نذرت لفلان كذا فلا ينعقد لأن الاسم الظاهر لا يتبادر منه الإنشاء بخلاف الخطاب فإنه يدل على الإنشاء بحسب العرف وظاهر أنه لو نوى بذلك الإقرار ألزم به

وشرط الناذر إسلام واختيار ونفوذ تصرف فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر وغير مكلف ومكره ومحجور صفة أو فلس في قربة مالية عينية

وشرط المنذور كونه ( قربة لم تتعين ) نفلا كانت أو فرض كفاية كصلاة الضحى وصلاة الجماعة وخرج بقوله قربة المحرم كصلاة بحدث أو شرب خمر والمكروه كصوم الدهر لمن خاف به ضررا أو فوت حق والمباح كأكل طعام طيب

مخ ۲۲۱