200

Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

المقام الثالث صحة المنذور وشرطها الإسلام والتكليف فيصح من الرقيق ويكون في ذمته

المقام الرابع الوقوع عن فرض الإسلام وشرطه الوقت والإسلام والتكليف والحرية فيجزىء ذلك من فقير لا من صغير ورقيق كما مر ولو حج أو اعتمر بمال حرام عصى وسقط فرضه

المقام الخامس الوجوب وشروطه ما ذكر ما عدا الوقت مع الاستطاعة وهي نوعان أحدهما استطاعة بالنفس ولا تتحقق إلا بأمور سبعة أحدها وجود مؤنة السفر كالزاد وأوعيته وكلفة ذهابه إلى مكة ورجوعه منها إلى وطنه وإن لم يكن له فيه أهل ولا عشيرة

ثانيها وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء بثمن مثل أو استئجار بأجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أو لا لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه حينئذ

وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين فإن كان قادرا على المشي لزمه الحج ولا يعتبر في حقه الراحلة ولا يلزمه الحبو والزحف وإن عجز عن المشي أو لحقه به ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة وإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط في حقه وجود المحمل وهذا في الرجل أما المرأة والخنثى فيشترط في حقهما وجود المحمل مطلقا وإن لم يتضررا بالراحلة لأنه أستر لهما ويشترط وجود شريك يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء ويشترط أن يليق به ذلك المعادل بأن لا يكون فاسقا ولا شديد العداوة وأن لا يكون به نحو برص ويشترط كون ما ذكر من الزاد والمحمل والشريك فاضلا عن دينه ولو مؤجلا وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به الذي لم يزد على حاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزم صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما ولا يلزمه بيع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا بهائم زرع أو نحو ذلك

ثالثها أمن الطريق ولو ظنا في كل محل بحسب ما يليق به نفسا وبضعا ومالا ولو يسيرا ويجب ركوب البحر إن تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران أو جهل الحال حرم ركوبه

رابعها وجود ماء وزاد وعلف دابة بمحال يعتاد حملها منها بثمن المثل وهو القدر اللائق بها زمانا ومكانا فإن لم يوجد ذلك أو وجد بزيادة على ثمن المثل لم يجب النسك

خامسها أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها أو عبدها أو ممسوح أو نسوة ثقات بأن جمعن صفات العدالة وإن كن إماء ولو بأجرة مثل فتلزمها إذا لم يخرج إلا بها ويشترط في وجوب النسك عليها قدرتها عليها لأنها من أهبة سفرها

سادسها الثبوت على المركوب ولو في محمل أو نحوه بلا ضرر شديد فمن لم يثبت عليه أصلا أو ثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه النسك بنفسه

مخ ۲۰۲