Nihayat al-Zayn fi Irshad al-Mubtadi'in
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
خپرندوی
دار الفكر
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
بيروت
ولا يجب النسك بأصل الشرع إلا مرة واحدة في العمر وقد يجب أكثر منها لعارض كنذر وقضاء عند إفساد التطوع وإحياء الكعبة كل عام بالحج والعمرة فرض كفاية بشرط الاستطاعة إن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين وإلا أثموا جميعا
وللنسك شروط وأركان وواجبات وسنن ومحظورات ومفسد ومبطل
أما شروطه فالكلام فيها في خمس مقامات المقام الأول للصحة المطلقة وشروطها الإسلام والوقت وهو في الحج من ابتداء شوال إلى فجر يوم النحر وفي العمرة جميع السنة فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد ولا يصح الإحرام بالحج قبل وقته المذكور بل ينعقد عمرة ولا الإحرام بالعمرة إذا بقي عليه شيء من أعمال الحج ولا يشترط في الصحة المطلقة تكليف ولا تمييز فلولي المال الإحرام بالنسك عن الصغير ولو مميزا وعن المجنون كأن يقول جعلت فلانا محرما بالحج سواء كان قبل الإحرام عن نفسه أو بعده فيصير من أحرم عنه محرما بذلك ولا يشترط حضوره ومواجهته حال الإحرام عنه ولا يصير الولي بذلك محرما ويطوف الولي بغير المميز بشرط طهارتهما وجعل البيت عن يسارهما ويصلى عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره المواقف كلها ولا يكفي حضوره بدونه ومنها المرمى وهو ما يقف فيه الرامي ولو كان خارج منى لأن المدار على إيصال الحجر للمرمى فيلزمه إحضاره إياه حالة رميه عنه وإن لم يتصور منه لأن الواجب شيئان الحضور والرمي فلا يسقط أحدهما بسقوط الآخر ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه من ولي ومأذونه ولا بد في جميع ذلك من تقدم فعل الولي أو مأذونه عن نفسه فلا بد من تقدم رميه عن نفسه أولا والمميز يطوف ويسعى ويرمي الأحجار بنفسه ويجب على الولي منعه عن جميع محرمات الإحرام فإن فعل شيئا منها فإن كان غير مميز فلا فدية عليه ولا على وليه وإن كان مميزا فإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية قطعا وإن تعمد ذلك بنى على القولين في عمد الصبي فإن قلنا عمده عمد وجبت وإن قلنا عمده خطأ فلا ولو حلق أو قلم أو قتل صيدا وجبت الفدية وحيث وجبت فهي في مال الولي وهي كالواجبة عليه بفعل نفسه فإن اقتضت صوما أو غيره فعله ومثل ذلك بالأولى ما لو طيبه أو ألبسه أو حلق له وإن كان ذلك لحاجة الطفل على الأصح ولو طيبه أجنبي فالفدية في مال الأجنبي ولو ترك واجبا كالمبيت بمزدلفة أو منى أو غير ذلك وجب الدم والمجنون كالصبي فيما سبق والسفيه يكفر بالصوم
وخرج بمن ذكر المغمى عليه فلا يحرم عنه غيره إن كان برؤه يرجى عن قرب لأنه ليس بزائل العقل
المقام الثاني في صحة المباشرة بنفسه استقلالا وشروطها الإسلام والوقت والتمييز ولو صبيا بإذن وليه أو رقيقا ولكن لا يقع النسك لهما عن فرض الإسلام إلا إذا كملا قبل الوقوف ولو كانا سعيا بعد طواف القدوم فلا بد من إعادة السعي ومثال الوقوف طواف العمرة
مخ ۲۰۱