567

Nayl Al-Amany min Fatawa Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طفل صغير غير مميز، ولا تصلح إلا لمخاطبة إنسان بالغ عاقل مكلف عارف للحلال والحرام إذا خالف علمه بالحلال والحرام ووقع في فعل محرم عليه، الظاهر أن الرسول ﷺ أجل وأعظم من أن يخاطبَ بهذا الخطاب وبهذه الصيغ الاستفهامية طفلا صغيرا غير مميز، لأن الرسول مبلغ أحكام الشريعة إلى المكلفين من الرجال والنساء وليس مكلفا بتبليغ الصبيان غير المميزين الذين لا يعقلون خطابًا ولا تكليفا، هذا الأسلوب في الخطاب وهذه الصيغ المضطربة في الألفاظ الحاكية لحادثة واحدة تدل دلالة واضحة على أن الحديث مكذوب على رسول الله ﷺ، وأنه من إخراج المفترين على الله الكذب المتعمدين الكذب على رسول الله ﷺ الذين استطاعوا أن يدسوا هذه الروايات في صحيح البخاري اثنتين منها في كتاب الزكاة وواحدة في كتاب الجهاد منه، كما استطاعوا أن يدسوا في صحيح مسلم في كتاب الزكاة رواية في أولها لفظ (كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أنا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) وفي آخرها لفظ (أنا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) () وفي وسط الرواية لفظ (إنا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ) وهي روايات مكذوبة على رسول الرحمة محمد ﷺ لأنها تصوِّره كمؤسس للعنصرية والطائفية والسلالية الهاشمية، وتكذيب هذه الروايات من عدة وجوه.
الوجه الأول: أنه لم يُعلم تحريم الزكاة على بني هاشم بدليل قطعي الورود والدلالة كالدليل القطعي الدال على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير في قولة تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ () حتى يشدد الرسول ﷺ على الحسن التشديد المذكور في الحديث ويخرج التمرة من فيه ويعاتبه ويستنكره علي فعله بقوله (أَمَا عَلِمْتَ أنا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) ().
الطفل الصغير لا يخاطب بحلال ولا بحرام لكونه غير مكلف
الثاني: (الحسن بن علي) ﵄ كان طفلا صغيرا غير مميز وغير مكلف وغير مخاطب بالشرعيات والرسول ﷺ مكلف بمخاطبة المكلفين وإعلامهم بشرائع الإسلام من أحكام العقائد والعبادات والمعاملات وأحكام الحلال والحرام في المطعومات والمشروبات والملبوسات وغيرها من شؤون الحياة العامة والخاصة، وليس مكلفا بمخاطبة الصبيان ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه كان يخاطب صبيان الصحابة غير المميزين بالحلال والحرام ولو كان مكلفا بمخاطبة الصبيان لخاطبهم ولنقل عنه بالتواتر بيان الحلال والحرام في المطعومات وغيرها للصبيان.
الثالث: لا يليق برسول الله ﷺ أن يخاطب بمسائل الحلال والحرام في الأطعمة أو في غيرها من كان صغير السن غير مميز لا يعقل ما يخاطب به كمثل (الحسن) بعبارة (أَمَا عَلِمْتَ أنا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) أو (إنا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ)
الرابع: استخدام أسلوب الاستفهام الإنكاري بعدم العلم بتحريم الزكاة على بني هاشم في سياق قصة أخذ الحسن لحبة تمر من تمر الصدقة يوحي بأن القصة مختلقة وأنها غير واقعية وأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها من القصص التي حبكها وافتراها من يتعمد الكذب على رسول الله ﷺ ليستخدمها كدليل مكذوب على رسول الرحمة والمساواة في تحريم الزكاة على بني هاشم ليؤكد بها الحديث السابق المستدل به على تحريم الزكاة على بني هاشم لأنها أوساخ الناس.
الخامس: في استخدام المتعمد الكذب على رسول الرحمة ضمير (نا) الدال على الجمع في عبارات (أَمَا عَلِمْتَ أنا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ) أو (إنا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ) للإيهام بأن الروايات المكذوبة وحي من الله ﷿ وللإيهام بأن الرسول ﷺ هو من أسس العنصرية الهاشمية والطائفية وتميز بني هاشم بسبب انتساب الرسول ﷺ إليهم أو انتسابهم إليه، وأن هذا التميز بوحي إلهي من السماء، ولكي يعرف شرف نسبهم وعلوه على أنساب الآخرين من غيرهم حرمت عليهم الزكاة لأنها من أوساخ الناس، ويصح صرفها في كل من كان نسبه غير النسب الهاشمي ولا تصح لمن كان نسبه هاشميا حتى ولو كان صبيا غير مميز في سن (الحسن بن علي) ﵄، وهذا التأسيس العنصري السلالي الطائفي المقيت لا يليق برسول الرحمة والعدالة والمساواة ولا يليق بتعاليم رسالته الخاتمة للرسالات السماوية الهادية.
السادس: الأموال الزكوية هي من الأموال الحلال الطيبة للفقراء والمساكين ولكل مصرف من مصارف الزكاة الثمانية من كل المسلمين الهاشميين وغير الهاشميين سواء كانت من بهيمة الأنعام أو من النباتات أو من النقود أو من عروض التجارة أو من الأموال المستغلة أو من غيرها لأنها من الطيبات وليست من الخبائث المحرمة تحريما قطعيا كالميتة ولحم الخنزير والربويات وغيرها من المحرمات بأدلة

1 / 568