338

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
شكه، ثم يعلموه أنها رابعة، فقد أفسدت عليه وعليهم.
ومن (الْعُتْبِيَّة)، قال سحنون. عن أشهب، فِي مَنْ ذكر في الصَّلاَة مسح رأسه، فتمادى، ثم ذكر بعد السلام أن وضوءه تام، فصلاته باطل. ولو ظن أنَّه في نافلة فصلى ركعتين، ثم سلم، ثم ذكر مكانه، فليبن، وتُجْزِئه. قال: وذكر لي يوسف بن عمرو، عن أشهب، فِي مَنْ ظن أنَّه في عصر، فأتم صلاته، ثم ذكر أنها الظهر، فهي تُجْزِئه. وقال يحيى بن عمر: لا تُجْزِئه في المسألتين.
وقال ابن وهب، وأشهب، في التمادي على الشك في الوضوء: لا يُجْزِئُهُ.
قال ابن الْمَوَّاز: قال مالك وأصحابنا: إذا شك في الوضوء بعد ركعة فتمادى، ثم ذكر في تشهده أنَّه متوضئ، إن صلاته تامة. قال محمد: وكذلك أرى فِي مَنْ سلم من الظهر، ثم تنفل بركعتين، ثم ذكر أنَّه إنما سلم من اثنتين من الظهر، أنها تُجْزِئه من فرضه، سلم أو لم يسلم، ويسجد بعد السلام. وقاله عبد الملك.
ومن (الواضحة) و(كتاب ابن سحنون)، ومَنْ لم يَدْرِ أهو في الثالثة أم في رابعة، فسلم على شك، ثم تبين له أنَّه أتم، فصلاته مجزئة عنه، وإن تمادى بشكه، أَعَادَ الصَّلاَة، وروى ابن عبدوس، عن سحنون، أنَّه إن سلم على شَكٍّ، فقد أبطل، ولا تُجْزِئه.

1 / 341