337

نوادر او زیات

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ایډیټر

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

خپرندوی

دار الغرب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
فاطميان
في باب آخر.
ومن (المَجْمُوعَة)، قال أشهب: ومن ذكر الصبح في صلاة الجمعة، فإن أيقن أنَّه إذا خرج صَلَّى الصبح، فأدرك ركعة من الجمعة، فليقطع، وإن أيقن أنَّه لا يدرك ذلك، تمادى، فإذا سلم صَلَّى الصبح، ولم يُعِدْ ظهرا، كصلاة خرج وقتها، فإن أعادها ظهرا فحسن. وفي الباب الذي قبل هذا شيء من ذكر صلاة في صلاة.
في المصلي يتمادى على شك من وضوء أو
نجاسة، أو يسلم على شك من التمام،
فيذكر، أو حالت نيته إلى نافلة، أو صلاة
أخرى، ثم ذكر، أو زاد ركعة سهوا، ثم ذكر
سجدة أو أم القرآن، أو زادها عمدا، ثم ذكر
أنها عليه
من (الْعُتْبِيَّة)، روى عيسى، عن ابن القاسم، فِي مَنْ صَلَّى ركعتين، ثم شك في الوضوء، فأتم الصَّلاَة على ذلك، ثم ذكر أنَّه على وضوء، أنها تُجْزِئه، إلاَّ أَنْ يكون نوى بها نافلة حين شك.
قال سحنون، في (المَجْمُوعَة): إن ذكر بعد ركعة أنَّه غير متوضئ فصلى ثانية، ثم ذكر أنَّه متوضئ، فصلاته فاسدة، وكذلك في الثوب النجس، وفي النافلة يدخلها بين ظهرانى صلاته، أو إمام شك أنَّه في رابعة أو ثالثة، فيسلم على

1 / 340