367

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

بعضه أيضا.

ومثل الأحجار في الاجزاء كل جسم طاهر - سوى ما يستثنى - على الأظهر الأشهر، المستفيضة عليه دعوى الشهرة (1)، بل عن الخلاف، والسرائر، والغنية، والمنتهى: الاجماع عليه (2)، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين (3)، والنبويين المنجبرين بما مر.

أحدهما: " إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات " (4).

والآخر: " واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب " (5).

والمروي في الدعائم: " لا بأس بالاستنجاء بالحجارة، والخرق، والقطن، وأشباه ذلك " (6).

وخصوص المستفيضة في الكرسف، والمدر، والخرق، والخزف (7).

خلافا للإسكافي (8) في الآجر والخزف إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس، والديلمي (9) فيما ليس من الأرض، للأصل. وما تقدم له دافع.

مخ ۳۷۲