366

مستند شیعه

مستند الشيعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أو بال، قال: " يغسل ويذهب بالغائط ثم يتوضأ " (1).

وخصوصا: رواية مسعدة: " مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنها مطهرة للحواشي " (2).

وصحيحة هشام: " يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن عليكم الثناء فماذا تصنعون؟ " قالوا: نستنجي بالماء (3).

ومرسلة الفقيه - بعد قول رجل: فاستنجيت بالماء -: " أبشر فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك: (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (4).

والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه. وغير ذلك.

ومما يدل على الثاني - (بعد الاطلاقين المتقدمين) (5) - صحيحة زرارة:

" يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله " (6).

والأخرى: " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله " (7).

ورواية العجلي: " يجزي من الغائط المسح بالأحجار " (8) وغير ذلك مما يذكر

مخ ۳۷۱