769

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

وإن كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقد فهو بطلان مالم يتم ببطلان ما تم (١) .
الصرف
.... وكذلك تبعه أبو العباس حتى إنه وهم جده في قوله: وعنه أنها تتعين فلا تبدل مع الغصب والعيب. (بكل حال) (٢) .
ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد نقله ابن منصور، واختارها ابن عقيل (٣) .
وإذا اصطرفا دينًا في ذمتهما جاز. وحكاه ابن عبد البر عن أبي حنيفة ومالك خلافًا لما نص عليه أحمد (٤) .
وفي الموجز رواية: لا يحرم (الربا) في دار حرب. وأقرها شيخنا على ظاهرها (٥) .
باب بيع الأصول والثمار
ولا يجوز بيع مزارع لغير رب المال، وكذا له من غير شرط القطع. وسأله ابن منصور: يبيع الزرع قال: لا يجوز حتى يبدو صلاحه، وكذا نقل: لا يبيع عمله قبل ظهور زرع لم يجب له شيء.
وقال القاضي: قياس المذهب جوازه ويكون شريكًا بعمارته.
قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة أو فسخاها بحق فله قيمة حرثه،

(١) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٢) الزركشي ج ٣/ ٤٦٤ ف ٢/٢٠٤.
(٣) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٤) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٥) الفروع ج ٤/ ١٧٤ ف ٢/ ٢٠٤.

4 / 18