768

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

وموزون كيلًا. اختاره شيخنا (١) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج (٢) .
ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك (٣) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلًا ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه (٤) .
وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصودة (٥) .
ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالًا أو مؤجلًا ما لم يقصد كونها ثمنًا (٦) .
ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (٧) .
وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (٨) .
التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.

(١) فروع ج٤/١٥٧ ف ٢/٢٠٢.
(٢) اختيارات ص١٢٧ ف ٢/٢٠٢.
(٣) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٢.
(٤) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٢.
(٥) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٢.
(٦) اختيارات ص ١٢٧ وفروع ٤/ ١٤٩ ف ٢/ ٢٠٣.
(٧) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.
(٨) اختيارات ص ١٢٨ ف ٢/ ٢٠٤.

4 / 17