672

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

وهما معسران توجه جوازه؛ لأنه أقرب إلى المماثلة من المال، وحكى القاضي في صوم النذر في حياة الناذر نحو ذلك.
ومن مات وعليه صوم نذر أجزأ الصوم عنه بلا كفارة.
وما روي أن النبي ﷺ أمر المجامع في رمضان بالقضاء، فضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه (١) .
وإذا شرعت المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخر القضاء قبل الشروع فيه كان حسنا، لحديث عائشة (٢) .
باب صوم التطوع
ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر للأخبار الصحيحة وفي بعضها «هو كصوم الدهر» والمراد بذلك أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر من غير حصول مفسدة (٣) .
وصوم الدهر: الصواب قول من جعله تركًا للأولى أو كرهه، فعلى الأول صوم وفطر يوم أفضل منه خلافا لطائفة من العباد، ذكره شيخنا (٤) .
سئل ﷺ: أي الصيام أفضل؟ فقال: «شهر الله الذي تدعونه المحرم» .
قال شيخنا: ويحتمل أن يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم، والله أعلم (٥) .

(١) وتقدم.
(٢) اختيارات (١٠٩) ف (٢/ ١١٢) .
(٣) اختيارات (١٠٩) ف (٢/ ١١٣) .
(٤) فروع (٣/ ١١٥) ف (٢/ ١١٣) .
(٥) أعلام (٤/ ٢٩٣) ف (٢/ ١١٣) .

3 / 175