671

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

فإذا فعلها مع المنهيات من الغيبة والنميمة وأكل الحرام وغيره فاته الثواب.
فقول الأئمة: لا يفطر، أي لا يعاقب عقاب المعلن بالفطر.
ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه لم يحصل له مقصود الصوم أو قد يذهب بأجر الصوم فقوله موافق لقول الأئمة.
ومن قال: إنه يفطر بمعنى أنه يعاقب على الترك فهو مخالف لأقوالهم (١) .
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
وإذا ذاق طعامًا ولفظه أو وضع في فيه عسلًا ومجه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق (٢)
وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم (٣) .
وإذا شتم الصائم استحب له أن يجهر بقوله: «إني صائم»، وسواء كان الصوم فرضا أو نفلا، وهو أحد الوجوه في مذهب أحمد (٤) .
وقال النبي ﷺ «من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء» صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد والمراد بتفطيره أن يشبعه (٥) .
وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لم يطقه لكبر ونحوه أو عن ميت

(١) مختصر الفتاوى (٢٨٩) ف (٢/ ١١٢) .
(٢) اختيارات (١١٢) ف (٢/ ١١٢)
(٣) اختيارات (١١٢) ف (٢/ ١١٢) .
(٤) اختيارات (١٠٩) والفروع (٣/ ٦٦) ف (٢/ ١١٢) .
(٥) وتقدم.

3 / 174