667

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيرًا إلى أنه لا يستحب صومه (١) .
ومن تجدد له الصوم بسبب كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يتم بقية يومه، ولا يلزمه قضاء وإن كان قد أكل (٢) .
والمريض إذا خاف الضرر استحب له الفطر، والمسافر الأفضل له الفطر فإن أضعفه الصوم عن الجهاد كره له بل يجب منعه إن منعه عن واجب آخر (٣) .
قال ابن القيم ﵀: وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر للتقوي على الجهاد، وفعله وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان، فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال: ليس هذا سفر طويل، فقال الشيخ: هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفرا مباحًا أو معصية، والمسلمون إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال فاستباح العدو بيضة الإسلام وهل يشك ففيه أن الفطر ههنا أولى من فطر المسافر وقد أمرهم النبي ﷺ في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم فعل ذلك للقوة على العدو لا للسفر والله أعلم (٤) .
إذا دخل المسافر فنوى الإقامة في رمضان أقل من أربعة أيام فله أن يفطر (٥) .

(١) اختيارات (١٠٧) فيه زيادة ذكر ميله ﵀ ف (٢/ ١٠٧) .
(٢) اختيارات (١٠٧) فيه زيادة ف (٢/ ١١٠) .
(٣) اختيارات (١٠٧) هذا ملخص ف (٢/ ١١٠) .
(٤) بدائع (٤/ ٤٥) ف (٢/ ١١٠) .
(٥) مختصر الفتاوى (٢٨٨) الاختيارات (١٠٧) ف (٢/ ١١٠) .

3 / 170