666

مسترک په مجموع فتواو باندې

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٨ هـ

كتاب الصيام
والمستحب قول شهر رمضان كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [١٨٥/٢] ولا يكره قول رمضان بإسقاط الشهر (وهـ) وأكثر العلماء، وذكر الشيخ: يكره إلا مع قرينة الشهر وفاقا لأكثر الشافعية، وذكر شيخنا وجها يكره وفاقا للمالكية (١) .
وعند شيخنا: لا يقضي متعمد بلا عذر (خ) صوما ولا صلاة، قال: ولا يصح منه، وأنه ليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه وضعف أمره ﵇ المجامع بالقضاء لعدول البخاري ومسلم عنه (٢) .
وإن حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر فصومه جائز لا واجب ولا حرام، وهو قول طوائف من السلف والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة والمنقولات المستفيضة عن أحمد إنما تدل على هذا، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا في كلام أحد من الصحابة ﵃ (٣) .

(١) الفروع (٣/ ٤) ف (٢/ ١٠٧) .
(٢) الفروع (٣/ ٩٧) والاختيارات (٢٠٩) هنا جزم ف (٢/ ١٠٧) .
(٣) اختيارات (١٠٧) والفروع (٣/ ٧) ف (٢/ ١٠٧) .

3 / 169