ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة العموم اذا دخله التخصيص بشيء فهو حجة فيما عداه نص عليه فى مواضع وبه قالت الشافعية واختاره الجوينى وحكى عن المعتزلة والاشعرية أنه يصير مجازا ولا يحتج به واليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور وكذلك ذكر أن بعض أصحابنا اختار أن العام بعد خصوصه لا يبقى حجة وحكى عن أبي الحسن الكرخى كقولنا ان كان المخصص متصلا كالاستثناء والشرط وكقول الآخرين ان كان منفصلا وقال أبو بكر الرازى ان كان الباقي جمعا ولم يذكر ابن برهان مخالفا فيها سوى عيسى بن أبان ولم يتعرض لكونه مجازا وذكر غيره أبا ثور معه وهذا أصح أعنى أن المخالف فى كونه حجة هذان دون الجمهور ولا أحسب ما حكى عن الكرخى الا غلطا وكذلك ذكر الاستثناء فى هذه المسألة فاننا لا نعلم خلافا بين مثبتى العموم فى أن الاستثناء يجعل الباقى وهو المستثنى منه مجملا بل يؤكد عمومه نعم الخلاف فى كونه مجازا ربما أمكن وهو بعيد لانه يلزم منه أن كل استثناء مجاز ويحتمل أن الكرخى وابن أبان أرادا بالمنفصل المقارن كقولنا اقتلوا الكفار ولا تقتلوا الذمى
مسألة يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا قال الحلوانى وهو قول الجماعة ومنع منه أبو بكر القفال وأبو بكر الرازى وقالا لا يجوز النقصان من أقل الجمع الا بما يجوز به النسخ وهو أصح عندى وذكر الجوينى أن ما اخترناه قول الاكثرين فقال ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صيغ الجمع نصوص فى الاقل لا تقبل التأويل ظاهرة فيما عداه تقبل التأويل ثم ذكر بعد ذلك مسألة فى أن جمع السلامة جمع قلة عند سيبويه وتكلم فى أثنائه على تعريف الجموع وتنكيرها ثم عاد فى مسألة أقل الجمع وفى أثنائها اختار جواز تخصيص عموما أسماء الجموع إلى الاثنين والى الواحد أيضا اذا قويت دلالة المخصص فيشترط للمخصص إلى الاثنين قوة فوق قوة المخصص إلى الثلاثة والمخصص إلى الواحد ينبغي أن يكون أقوى منهما
مخ ۱۰۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ