96

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيى الدين عبد الحميد

خپرندوی

المدني

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال القاضي وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده ولا العمل به فى الحال حتى يبحث وينظر هل هناك دليل يخصص قلت الادلة كالاحكام فكما اشترط فى الاحكام معرفة السنة والاجماع والاختلاف فى معرفة الكتاب فكذلك دلالة الادلة يشترط فيها معرفة السنة مع الاجماع والاختلاف فان السنة والآثار كما يبينان الحكم يبينان دلالة القرآن وكان القاضى قد نصر مثل قول أبي الخطاب ثم نصر الرواية الاخرى وعمدته أن الاصل عدم القرينة ولكن النفى لا يحكم به قبل البحث

فصل

عدم المخصص هل هو شرط فى العموم أو المخصص من باب المعارض فيه قولان كما فى تخصيص العلة لكن كثير ممن يخصص الالفاظ لا يخصص العلل والقاضى تارة يطرد القول فى الجميع فانه لما قال له المخالف ( اللفظ أريد به العموم تارة والخصوص ( تارة ) أخرى ) أجاب بأن اللفظ لم يرد قط الا وهو دال على العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة قلت بعض المتكلمين قد يجرده عن قرينة ويكون بعض الافراد غير مراد له

وقال المخالف أيضا لو كان موضوعا للعموم لما جاز أن يوجد الا وهو دال عليه كما لا يجوز أن يوجد الفعل الا وهو دال على فاعل فأجاب بأن اللفظ الدال على العموم هو المجرد عن قرينة ولا يوجد هذا اللفظ الا وهو دال على العموم وانما يدل على الخصوص بقرينة تنضم اليه قلت هذا تصريح بطرد الادلة كطرد العلل

فصل

ذكر القاضى فى مسألة عموم الجمع المعرف أن التعريف يوجب انصراف الاسم إلى ما الانسان به أعرف فان كان هناك معهود ( هو به ) أعرف فينصرف التعريف اليه ولا يكون مجازا والا انصرف إلى الجنس لانه به أعرف من ابقاء صيغة قال واذا كانت لتعريف العهد عمت جعله محل وفاق استدل به على من نازع فى العموم اذا كانت لتعريف الجنس وأبو الخطاب كذلك وهو لابى الحسين

مخ ۱۰۲