ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية صالح وأبي الحارث وغيره قال فى رواية صالح اذا كان للآية ظاهر ينظر ( ما ) عملت السنة فهو دليل على ظاهرها ومنه قوله تعالى
﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
فلو كانت على ظاهرها لزم من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد وان كان قاتلا ويهوديا قلت وهذا عام فى الظواهر كلها من العموم والمطلق والامر والنهى والحقائق وهو نص ( قال وأما اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب ) فهنا انما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فانه نافع ) ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك الجنس
( فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعانى وهو المعنى المطلق عن القيود التى يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة )
وقال فيما كتب به إلى ( ابن ) عبد الرحيم الجوزجانى فأما من تأوله على ظاهره يعنى القرآن بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل البدع لان الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاما أو يكون ظاهرها على العموم وانما قصدت لشيء بعينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو ) المعبر عن كتاب الله وما أراد وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الامر وما أريد بذلك
مخ ۱۰۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ