ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
قال ابن عقيل للعموم صيغة تدل بمجردها على أن مراد الناطق بها شمول الجنس والصفة مما أدخل عليه والصفة من تلك الصيغ وانما تنكرت ما سلكه الفقهاء من قولهم للعموم صيغة لما قدمت فى الامر والنهى وأن من قال بأن الكلام هو عين الحروف المؤلفة لا يحسن به أن يقول ان للعموم صيغة لان الصيغة هى العموم فكأنه يقول للعموم عموم
الالفاظ معارف ونكرات فالمعارف سبعة فكل اسم معرفة ذى أفراد يفيد العموم فأما ما ليس بذى أفراد كالعلم الشخصى فانما يفيد عموم الكل لاجزائه فيندرج فيه العلم الجنسى والاشارة إلى عدد والمضمرات الجامعة والموصولات والمعرفات باللام والاضافة من الجموع وأسماء الجموع والاجناس المفردة وغير المفردة والمنادى المقصود والنكرة فكل لفظ نكرة فى النفى والنهى والاستفهام فانه يفيد العموم سواء كان اسما أو فعلا وأما فى الشرط فهل يفيده لفظ أو بطريق التعليل فيه نظر
فالمعرفة انما تعم ما أوجبه التعريف فتعم ما أشار اليه أو عاد الضمير عليه أو قامت به الصلة أو ناداه المنادى فعلى هذا اذا قال الله
﴿يا أيها الناس﴾
أو
﴿يا أيها الذين آمنوا﴾
فانما يعم من ثبت أن الله يخاطبه والصبيان والمجانين لم يخاطبوا فلا يشملهم اللفظ وقد ذكر أصحابنا وغيرهم أن اللفظ عام وانما خرج منه بتخصيص العقل فأما قوله
﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
فالضمير لا يدل على جنس وانما يدل بلفظه على المخاطب فلا ينبغى أن يختلف فيه
مخ ۹۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ