ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
فيما يشمله اللفظ فى حال دون حال أما فى النفى دون الاثبات كالعقد الخالى عن وطء يدخل فى مسمى قوله
﴿ولا تنكحوا﴾
ولا يدخل فى مسمى قوله
﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾
والايمان عندنا على هذا فى ظاهر المذهب وعلى هذا قولهم المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات انما هو فيما يقصد اثباته كالماء والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار فى مطلق البيع مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع فى لفظ الشارع والمعامل
وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب فى النفى والاثبات وهو حقيقة فى الجميع اذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب ) فهنا انما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فانه نافع جدا ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك الجنس
وهو المعنى المطلق عن القيود التى يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة
مخ ۹۰
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ