ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة اذا كان الاصل المجمع عليه لم يجمع على تعليله بل علله البعض واختلف من علله فمنهم من علل بعلة وعلل بعضهم بأخرى فهل اذا فسدت احداهما يدل على صحة الاخرى ذكر أبو الخطاب فيه مذهبين أحدهما لا يدل وهو ظاهر قول الجوينى والثاني يدل لانها اذا فسدت مع كون القياس والتعليل هو الاصل والتعبد بخلافه يلزم منه تعين الاخرى والاول اختيار أبى الخطاب فيما ذكره المقدسي
مسألة وشهادة الاصول طريق فى اثبات العلة كقولنا فى الخيل لا يجب الزكاة فى ذكورها فلا تجب فى اناثها والدليل عليه بقية الاصول من الحيوانات نفيا واثباتا ذكره أصحابنا وعلل أبوالخطاب بأنه يشبه الطرد والعكس وحكى عن الشافعية وجهين
مسألة اذا قلنا بأن العلة تتخصص فنقضت على المستدل لزمه أن يبين المخصص وأنه لم يوجد فى الفرع ذكره أبو الخطاب فى مسألة التخصيص وحكى شيخنا فى الجدل قولا آحر أنه لا يلزمه ذلك
فأما اذا أفسد أحد المتناظرين علة خصمه لم يكن دليلا على صحة علته اذا كان من الفقهاء من يعلل بغير علتيهما كمسألة لربا الا أن ذلك يكون طريقا فى ابطال مذهب خصمه والزامه تصحيح علته
مسألة يجوز جعل صفة الاجماع والاختلاف علة كقولنا فى المتولد بين الظباء والغنم متولد من أصلين تجب الزكاة فى أحدهما بالاجماع فوجبت فيه كالمتولد بين السائمة والمعلوفة وكقول الحنفية مختلف فى اباحة لحمه فطهر جلده بالدباغ كالسبع وهذا قول الاكثرين وقال بعض العلماء لا يجوز لان الاتفاق والخلاف حادث بعد الاحكام وهذا هو الذى ذكره القاضي فى خلافه فى ضمن مسألة النبيذ
مخ ۳۶۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ